الشيخ محمد آصف المحسني

111

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 5139 / 8 ] الفقيه : روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه لم‌يركع قال : يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع فان استيقن ، أنّه لم‌يركع فَلْيُلْقِ السجدتين اللتين لاركوع لهما فيبني على صلاته التي على التمام وان كان لم‌يستيقن إلّا من بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصلّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه « 1 » . [ 5140 / 9 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل ( رجل - يب صا ) يشك ( شك - يب ) وهو قائم لا يدري ( أ - يب ) ركع أم لم‌يركع قال : يركع ويسجد « 2 » . ورواه الشيخ بأسانيد وأسقط في نسختي من التهذيب قوله : « ويسجد » . [ 5141 / 10 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد عن ( بن - صا خ ل ) عمران الحلبي قال : قلت ( له - يب ) : الرجل يشكّ وهو قائم فلايدري أركع أم لا ، قال : فليركع « 3 » . أقول : اضمار مثل الحلبي ربما لا يضر باعتبار الحديث . فتأمل . [ 5142 / 11 ] عن الحسين عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي بصير والحلبي في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال : يركع « 4 » . [ 5143 / 12 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سأل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل سها فلم‌يدر سجدةً سجد أم ( إ - يب ط ) ثنتين قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو « 5 » . ورواه في التهذيبين عن الكليني . أقول : لاحظ ما مرّ في باب وجوب الاتيان بما شكّ في إتيانه من أجزاء الوضوء ما لم‌يفرغ منه وتقدّم أيضاً ما يتعلّق به .

--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 228 وجامع الأحاديث : 6 / 300 - 301 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 348 ، التهذيب : 2 / 150 ، الاستبصار : 1 / 357 وجامع الأحاديث : 6 / 301 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 150 والاستبصار : 1 / 357 . ( 4 ) . المصدران . ( 5 ) . الكافي : 3 / 302 - 303 ، التهذيب : 2 / 152 ، الاستبصار : 1 / 361 وجامع الأحاديث : 6 / 302 .